Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 114

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة حكم النكاح
  3. فرع استحباب ذات الدين وغير ذلك من الصفات المرضية

أحدهما: لا يستحب له أن يتزوج، لما روي: أن عمر ﵁ قال لأبي الزوائد: (نكحت؟ قال: لا، فقال: ما يمنعك منه إلا عجز، أو فجور) . وروي: (إلا شح، أو فجور) ، ولأنه يشغل ذمته بما لا حاجة به إليه.

والثاني: يستحب له أن يتزوج، لقوله ﷺ: «من أحب فطرتي.. فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح» .

وقال أبو حنيفة: (النكاح مستحب بكل حال) ، وبه قال بعض أصحابنا، والأول أصح، لما ذكرناه.

[فرع استحباب ذات الدين وغير ذلك من الصفات المرضية]

] : ويستحب له أن لا يتزوج إلا ذات دين، لقوله ﷺ: «تنكح المرأة لميسمها، ولمالها، ولحسبها، فعليك بذات الدين، تربت يداك» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 114 (Shamela #21721, hlm. urut 4458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.