Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 105

  1. كتاب النكاح

كتاب النكاح النكاح جائز، والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] الآية [النساء: ٣] . وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] [النور: ٣٢] .

وأما السنة: فقوله ﷺ: «تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 105 (Shamela #21721, hlm. urut 4449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.