Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 64

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الفرض
  3. مسألة تعول المسألة عند ضيق السهام

سهم - فذلك سبعة، فيتصور أن يكون الميت فيها رجلاً أو امرأة.

وأما (التي تعول إلى ثمانية) فمثل: أن يكون هناك أختان لأب وأم، وأخ لأم، وزوج.. فللأختين للأب والأم الثلثان - أربعة - وللأخ للأم السدس- سهم - وللزوج النصف - ثلاثة -.

وكذلك إذا خلفت زوجاً، وأختا لأب وأم أو لأب، وأما.. فللزوج النصف. ثلاثة - وللأخت النصف - ثلاثة - وللأم الثلث - سهمان.

وتعرف هذه المسألة بالمباهلة، فإنها حدثت في أيام عمر ﵁، فقضى فيها عمر كذلك، فأنكرها ابن عباس، وقال: (من شاء باهلته فيها) ، (والبهلة) : اللعنة.

وأما (التي تعول إلى تسعة) فمثل: أن تموت امرأة وتخلف أختين لأب وأم، وأخوين لأم، وزوجاً.. فللأختين الثلثان - أربعة - وللأخوين للأم الثلث - سهمان - وللزوج النصف - ثلاثة.

وأما (التي تعول إلى عشرة) فمثل: أن تموت امرأة وتخلف زوجاً، وأختين لأب

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 64 (Shamela #21721, hlm. urut 4410)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.