Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 527

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد
  2. مسألة ملك الولد الأمة يحرم على الأب وطأها

القيمة على المولى إلى ما أخذه المجني عليه الأول من القيمة، وقسمت القيمة على المجني عليهما على قدر أرشهما.

[مسألة ملك الولد الأمة يحرم على الأب وطأها]

) : إذا ملك الرجل أمة.. لم يحل لأبيه وطؤها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المعارج: ٢٩] ﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المعارج: ٣٠] (المعارج: ٢٩ ـ ٣٠) .

وأمة الابن ليست بزوجة للأب ولا ملكًا له، فإن خالف الأب ووطئها.. فقد فعل فعلًا محرمًا، فإن لم يحبلها.. فالكلام في ثلاثة مواضع، في الحد، والمهر، والقيمة:

فأما (الحد) : فإن كان الابن لم يطأها.. لم يجب على الأب الحد؛ لأن له في مال الابن شبهة؛ لقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 527 (Shamela #21721, hlm. urut 4320)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.