Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 411

  1. كتاب المكاتب
  2. مسألة يشترط في المكاتب الاكتساب والأمانة

إذا ثبت هذا: فإن الكتابة لا تصح إلا من جائز التصرف في المال. فإن كاتب صبي أو مجنون عبده.. لم تصح الكتابة.

وقال أبو حنيفة وأحمد: (تصح كتابة الصبي المميز لعبده) .

دليلنا: قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» .

ولأنه غير مكلف، فلم تصح كتابته، كالمجنون.

وإن كاتب رجل عبده الصغير أو المجنون.. لم تصح الكتابة؛ لأنها معاوضة، فلم تصح مع الصبي والمجنون، كالبيع.

[مسألة يشترط في المكاتب الاكتساب والأمانة]

) : قال الشافعي: (وأظهر معاني الخير في العبد بدلالة الكتاب: الاكتساب والأمانة) .

وجملة ذلك: أن العلماء اختلفوا في الخير المراد بقوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] (النور:٣٣) .

فذهب الشافعي ﵀ إلى أن المراد بالخير هاهنا هو: الاكتساب والأمانة، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وعمرو بن دينار.

وحكي عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، ومجاهد: (أن الخير هاهنا هو الاكتساب لا غير) .

وحكي عن الحسن البصري، والثوري: أنهما قالا: هو الأمانة والدين خاصة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 411 (Shamela #21721, hlm. urut 4205)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.