Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 234

  1. كتاب الوصايا
  2. باب جامع الوصايا
  3. مسألة وصى لزيد وملك

الموصي من أقاربه، وذوي رحمه؛ لقوله ﷺ: «صدقتك على ذي رحمك: صدقة وصلة» .

فإن لم يكن له ذو رحم من النسب.. فمن الرضاع؛ لقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .

فإن لم يكن له ذلك.. فإلى جيران الموصي؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أنه سيورثه» .

ولو دفعه الوصي إلى من يرث الموصي.. لم يصح؛ لأن الوصية للوارث لا تصح.

ولا يجوز للوصي أن يضعه في نفسه، كما لو وكله في البيع.. لم يجز أن يبيع من نفسه.

[مسألة وصى لزيد وملك]

وإن وصى لزيد ولجبريل بثلث ماله.. كان لزيد نصف الثلث، وتبطل الوصية لجبريل.

وإن وصى لزيد وللرياح بثلث ماله.. ففيه وجهان:

أحدهما: أن لزيد نصف الثلث، وتبطل الوصية في النصف، كما قلنا في التي قبلها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 234 (Shamela #21721, hlm. urut 4030)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.