Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 144

  1. كتاب الهبة
  2. باب العمرى والرقبى
  3. مسألة صحة إبراء صاحب الدين

أحدهما: لا يصحان؛ لأنه غير مقدور على تسليمه.

والثاني: يصحان، وهو الأصح؛ لأن الذمم تجري مجرى الأعيان، بدليل: أن الرجل يبتاع بعين ماله، ويبتاع بثمن في ذمته. وكذلك يبيع عين ماله، ويبيع ما في ذمته، وما جاز بيعه وابتياعه.. جازت هبته؛ لأنه لا خلاف أن الحوالة تصح، وهي في الحقيقة بيع، فكذلك البيع.

فإذا قلنا بهذا: فهل يفتقر لزوم الهبة إلى الإذن بالقبض، وإلى القبض؟ فيه وجهان:

أحدهما: يفتقر إلى ذلك؛ لأن هذا شرط في لزوم الهبة في العين، فكذلك في الدين.

والثاني: لا يفتقر إلى ذلك، وهو الأصح، كالحوالة لا يعتبر فيها القبض.

والله أعلم وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 144 (Shamela #21721, hlm. urut 3941)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.