Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 128

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة رجوع الأصل في هبته لفرعه
  3. فرع زيادة الهبة في يد الولد

[فرع زيادة الهبة في يد الولد]

] : وإذا وهب لولده عينًا وأقبضه إياها، فزادت في يد الولد. نظرت:

فإن كانت زيادة غير منفصلة عنها، بأن كان عبدًا فسمن، أو تعلم القرآن، أو كانت جارية فسمنت، أو تعلمت صنعة.. فللوالد أن يرجع في العين وزيادتها.

وحكى الطبري وجها لبعض أصحابنا: أنه لا يملك الرجوع هاهنا، وهو قول محمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: (لا يرجع إلا أن تكون الزيادة تعلم قرآن، أو إسلامًا، أو قضاء دين، فلا تمنع الرجوع) .

دليلنا: أنها زيادة في الموهوب، فلا تمنع الرجوع، كما لو حدثت قبل القبض.

وإن كانت زيادة منفصلة، بأن وهبه نخلة، فأطلعت في يده وأبرها، ثم رجع الوالد.. كانت الثمرة للولد؛ لأنها زيادة حدثت في ملك الولد، فلم تتبع الأصل، كما قلنا في الرد بالعيب.

فأما إذا وهبه شاة، أو بقرة حاملًا: فإن رجع الوالد قبل الوضع.. رجع في البهيمة وحملها. وإن وضعت في يد الولد:

فإن قلنا: للحمل حكم.. رجع الوالد فيهما.

وإن قلنا: لا حكم للحمل.. رجع في الأم دون الولد.

وإن وهبها وهي حائل فحملت في يد الوالد: فإن ولدت في يد الولد.. رجع الولد في الأم دون الولد؛ لأنه نماء حدث في يد الولد. وإن رجع فيها قبل الوضع:

فإن قلنا: للحمل حكم.. رجع الوالد في الأم دون الولد.

وإن قلنا: لا حكم للحمل.. رجع الوالد فيها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 128 (Shamela #21721, hlm. urut 3925)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.