Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 115

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة لزوم الهبة بالقبض
  3. فرع القبض قبل الإيجاب والقبول

وروي عن عمر: أنه قال: (لا تتم نحلة حتى يحوزها المنحول) .

وروي ذلك: عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، ومعاذ، وأنس، ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع، ولأنها هبة لم تقبض، فكانت غير لازمة، كما لو مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب، فإن وارث الواهب لا يجبر على الإقباض. وقد وافقنا مالك على ذلك.

إذا ثبت هذا: فإن الموهوب له ليس أن يقبض إلا بإذن الواهب، فإن قبض بغير إذنه.. لم يصح القبض.

وقال أبو حنيفة: (إذا قبضه الموهوب له في مجلس الهبة بغير إذن الواهب.. صح القبض، وإن قاما من المجلس.. لم يكن له أن يقبض بغير إذنه) .

دليلنا: أنه لم يأذن له في القبض، فلم يصح له قبضه، كما لو قاما من المجلس قبل أن يأذن له.

[فرع القبض قبل الإيجاب والقبول]

إذا أذن له بقبض العين الموهوبة قبل الإيجاب والقبول.. لم يصح الإذن، كما لو شرط المتبايعان الخيار قبل العقد.

وإن قال: وهبتك هذه الدار، وأذنت لك في قبضها، فقال الموهوب له: قبلت.. ففيه قولان:

أحدهما ـ وهو قول شيخنا الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي ﵀ ـ: أنه

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 115 (Shamela #21721, hlm. urut 3912)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.