Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 112

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة قبول الهبة والهدية

ولا يستنكف أن يهب القليل، ولا أن يتهبه، لقوله ﷺ: «لو أهدي إلى ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع.. لأجبت» .

[مسألة قبول الهبة والهدية]

الهبة والهدية وصدقة التطوع حكمها واحد، وكل لفظ من هذه يقوم الألفاظ يقوم مقام الآخر، ولا يصح شيء من هذا كله إلا بالإيجاب والقبول، ويكون القبول فيه عقيب الإيجاب، كما قلنا في البيع.

وقال أبو العباس: يصح أن يكون القبول في ذلك متراخيًا عن الإيجاب، لـ: «أن النبي ﷺ أهدى إلى النجاشي وكان في أرض الحبشة» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 112 (Shamela #21721, hlm. urut 3909)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.