Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 61

  1. كتاب الوقف
  2. مسألة وقف ما تثبت عينه

وأعبده في سبيل الله. وروي: وأعتده» . والأعتد: الخيل.

فالخبر حجة على أبي حنيفة ومحمد.

وروي: «أن أم معقل أتت النبي ﷺ وقالت: يا رسول الله! إن أبا معقل وقف ناقة في سيبل الله، وإني أريد الحج، فقال النبي ﷺ: اركبيها، فإن الحج والعمرة في سبيل الله»

ويصح وقف الصغير من الحيوان؛ لأنه يرجى الانتفاع به. ولا يصح الوقف في الحمل؛ لأنه تمليك منجز.. فلم يصح في الحمل وحده، كالبيع. وقولنا: (تمليك منجز) احتراز من الوصية. وقولنا: (وحده) احتراز ممن وقف حيوانًا حاملًا، فإنه يصح الوقف في الحمل تبعًا لأمه، ولا يصح الوقف فيما لا يمكن الانتفاع به على الدوام، كالحيوان الذي تحطم، والطعام والريحان.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 61 (Shamela #21721, hlm. urut 3860)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.