Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 32

  1. كتاب اللقيط
  2. مسألة ادعيا بنوة لقيط
  3. فرع ادعتا ولادة لقيط

[فرع ذكر علامة من أحدهما لا تقدمه]

) : وإن ادعى رجلان نسب لقيط، وذكر أحدهما في اللقيط علامة، من خال في بدنه، أو شامة، وما أشبه ذلك، ولم يذكر الآخر ذلك.. لم يقدم الواصف له بذلك.

وقال أبو حنيفة: (يقدم الواصف له بذلك) .

دليلنا: أن معرفة العلامة هو وصف للمدعى، والمدعي لا يقدم بوصف ما ادعاه، كما لو ادعيا ملك عين ووصفها أحدهما.

وإن ادعى حر وعبد نسب لقيط، أو مسلم وكافر.. لم يقدم أحدهما على الآخر.

وقال أبو حنيفة: (يقدم الحر على العبد، والمسلم على الكافر) .

ودليلنا: أن كل واحد منهما لو انفرد بالدعوى.. قبلت دعواه، فإذا اجتمعا.. تساويا، كالحرين المسلمين.

[فرع ادعتا ولادة لقيط]

) : وإن ادعت امرأتان ولادة لقيط، ولا بينة لواحدة منهما:

فإن قلنا: لا تقبل دعوى المرأة في النسب بكل حال.. لم تقبل دعوى واحدة منهما.

فإن قلنا: تقبل دعوتها إذا لم تكن فراشًا، ولا تقبل إذا كانت فراشًا، فإن كانتا

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 32 (Shamela #21721, hlm. urut 3832)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.