Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 525

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة: نية حفظ اللقطة

النبي ﷺ قال: «من وجد لقطة.. فليشهد ذا عدل- أو ذوي عدل - ولا يكتم ولا يغيب. فإن وجد صاحبها.. فليردها عليه، وإلا.. فهو مال الله ﷿ يؤتيه من يشاء» ولأنه إذا لم يشهد عليها.. كان الظاهر أنه أخذها لنفسه، ولأن القصد من أخذ اللقطة حفظها على صاحبها، والحفظ إنما يتم بالإشهاد؛ لأنه ربما غاب أو مات، ويأخذها ورثته.

قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٣٦٢] : إذا قلنا: يجب الإشهاد.. فإنه يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم الشهود بالعفاص والوكاء وغير ذلك.

[مسألة: نية حفظ اللقطة]

إذا أخذ اللقطة بنية أن يحفظها على صاحبها أبدا.. فهل يلزمه تعريفها؟ فيه وجهان، حاكهما الطبري:

أحدهما: لا يلزمه، وهو المشهور؛ لأن التعريف يراد للتملك وإباحة أكلها، ولا نية له في ذلك.

والثاني: يلزمه التعريف؛ لقوله ﷺ: «عرفها سنة» ، ولأن صاحبها لا يعلم بها إلا بالتعريف. وإن أراد أن يتملكها.. عرفها.

والكلام في التعريف في سبعة مواضع: في وجوبه، وقدر مدته، ووقته، وقدر التعريف، ومكانه، وكيفيته، ومن يتولاه.

فأما الوجوب: فالدليل عليه قوله ﷺ: «ثم عرفها سنة» . وهذا أمر، والأمر

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 525 (Shamela #21721, hlm. urut 3773)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.