Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 516

  1. كتاب اللقطة

«لولا أنه وعد حق، وقول صدق، وطريق ميتاء.. لحزنا عليك يا إبراهيم أشد من حزننا»

قال: وبعضهم يقول: مأتي عليه الناس. وكلاهما جائز.

ويجوز أن يلتقطها للحفظ على صحابها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] [المائدة:٢] .

ولقوله ﷺ «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» .

وإن وجدها في الحرم.. لم يجز له التقاطها للتملك. ومن الناس من قال: يجوز له التقاطها للتملك. وبه قال بعض أصحابنا، وحكاه ابن الصباغ عن مالك وأبي حنيفة؛ لما روي أن النبي ﷺ قال في مكة: «لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» .

و (المنشد) : المعرف، يقال: أنشدت الضالة إنشادا، فأنا منشد: إذا عرفتها. فأما الطالب لها: فيقال له: الناشد.

يقال من الطلب: نشدت الضالة، أنشدها نشدانا: إذا طلبتها، فأنا ناشد.

ومنه ما روي: أن النبي ﷺ سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: «أيها الناشد غيرك الواجد» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 516 (Shamela #21721, hlm. urut 3764)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.