Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 502

  1. كتاب إحياء الموات
  2. باب حكم المياه

الإسلام، وكثرت الفتوح، وملك خيبر وبني النضير وغير ذلك.. اتسع، فكان يدخر قوت سنة لنفسه وعياله، ويتصدق بالباقي، وكان ممن يملك. وقال بعض الناس: ما كان يملك شيئًا، ولا يتأتى منه الملك، وإنما أبيح له ما يأكله وما يحتاج إليه، فأما تملك شيء: فلا. وهذا غلط؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الحشر: ٧] [الحشر: ٧] فأضاف ذلك إليه، والإضافة تقتضي الملك، ولأنه ﷺ: «أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها» و: «استولد مارية» ولا يكون ذلك إلا في ملك.

فرع: [لا حق لعرق ظالم] :

روي عن النبي ﷺ: أنه قال: «ليس لعرق ظالم حق» .

قال الشافعي: (والعرق: ما وضع في الأرض للبقاء والدوام) .

والعروق أربعة:

عرقان ظاهران، وهما: الغراس والبناء.

وعرقان باطنان، وهما: البئر والنهر.

[باب حكم المياه]

٧ -

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 502 (Shamela #21721, hlm. urut 3751)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.