Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 490

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة: مقاعد الباعة في الأسواق

[فرع: إحياء الأرض يقتضي ملكها وما فيها]

إذا أحيا رجل مواتًا.. ملكها. فإن ظهر بها معدن ذهب أو فضة أو غير ذلك مما ذكرنا.. ملك ذلك المعدن، قولًا واحدًا؛ لأنه قد ملك الأرض بالإحياء، فملك جميع أجزائها، والمعدن من أجزائها، فملكه، كما لو أحيا أرضًا فنبع فيها عين ماء. ويفارق إذا حفر في الموات معدنًا منفردًا في أحد القولين؛ لأنه لم يملك الأرض، وإنما قصد تملك المعدن، والموات لا تملك إلا بعمارة، ولا يوجد ذلك في المعدن.

[مسألة: مقاعد الباعة في الأسواق]

ويجوز القعود بمقاعد الأسواق، ورحاب المساجد، والطرق الواسعة للبيع والشراء بإجماع الأمة على جواز ذلك.

فإن سبق رجل إلى شيء من هذه المواضع.. كان أحق به؛ لقوله ﷺ: «منى مناخ من سبق» .

وله أن ينصب فيها ما يستظل به مما ينقله معه ولا يضر به على الناس، كالبواري ونحوه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 490 (Shamela #21721, hlm. urut 3739)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.