Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 432

  1. كتاب السبق والرمي
  2. مسألة: معرفة المسافة التي يسابق عليها

لأن فضل أحد الجنسين على الآخر معلوم.

فعلى هذا: يجوز أن يسابق بين نوعين من جنس، كالهجين والعتيق من الخيل، والبخاتي والعراب من الإبل.

وقال أبو إسحاق: يجوز أن يسابق بين جنسين إذا تقاربا في الجري، كالخيل والنجب، والخيل والبغال، والبغال والحمير؛ لأن المقصود معرفة جودة المركوب، فإذا علم تقاربهما في الجري.. جازت المسابقة عليهما، كما لو كانا من جنس واحد.

فعلى هذا: لو سابق بين فرسين يعلم أن أحدهما يسبق الآخر.. لم يصح؛ لقوله ﵊: «من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما.. فهو قمار» .

فرع: [المسابقة على مركوبين معينين] :

ولا يصح عقد المسابقة إلا على مركوبين معينين؛ لأن المقصود معرفة جودتهما. وذلك لا يحصل إلا بتعيينهما.

[مسألة: معرفة المسافة التي يسابق عليها]

شرط] :

ولا يصح عقد المسابقة حتى تكون المسافة التي يستبقان فيها معلومة الابتداء والانتهاء؛ لما روى ابن عمر: «أن النبي ﷺ سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 432 (Shamela #21721, hlm. urut 3683)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.