Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 413

  1. كتاب الإجارة
  2. باب الجعالة
  3. مسألة: اختلفا في العوض وقدره

[مسألة: اختلفا في العوض وقدره]

وإن قال العامل: شرطت لي العوض في رد عبدك، وقال مالك العبد: لم أشرط لك، أو قال العامل: شرطت لي العوض في رد هذا العبد، فقال: بل شرطت لك في رد غيره، ولا بينة.. فالقول قول رب المال؛ لأن الأصل براءة ذمته.

وإن اختلفا في قدر العوض المشروط.. تحالفا، ووجب للعامل أجرة المثل، كما قلنا في المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة بعد هلاكها.

وإن قال: أنا رددت عبدك الآبق، وقال العبد: بل جئت بنفسي، وصدقه المولى.. فالقول قول المولى مع يمينه؛ لأن الأصل عدم رده.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 413 (Shamela #21721, hlm. urut 3666)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.