Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 399

  1. كتاب الإجارة
  2. باب تضمين المستأجر والأجير
  3. مسألة: ارتكاب الأجير محظورا في الحج
  4. فرع: استأجره لحج فترك واجبا

الأجير دم لترك الإحرام بالحج من الميقات، وهل يرد شيئًا من الأجرة؟ على الطريقين.

وإن كان المحجوج عنه ميتًا لا عمرة عليه، أو حيًا لم يوجد منه إذن بالعمرة ولا ما يدل عليه، ولم يعد الأجير للإحرام بالحج إلى الميقات.. فإن العمرة تقع عن الأجير، والحج يقع عن المحجوج عنه، ولا يجب على الأجير دم التمتع؛ لأنهما وقعا عن شخصين، ولكن عليه دم لترك الإحرام بالحج من الميقات، وهل يرد شيئًا من الأجرة؟ على الطريقين.

فإذا قلنا: يجب عليه. فهل تقسط على المسافة والعمل، أو على العمل دون المسافة؟ على قولين، مضى ذكرهما.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 399 (Shamela #21721, hlm. urut 3652)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.