Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 349

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  3. مسألة: هيئة سكنى الدار
  4. فرع: استئجار القميص

[مسألة: هيئة سكنى الدار]

إذا استأجر دارًا للسكنى.. فليس من شرطه أن يفسر السكنى؛ لأنه لا يمكن ضبطها بالوصف.

فعلى هذا: له أن يسكنها بنفسه وبغيره، وله أن يترك فيها الأمتعة التي لا تدق سقوفها، ولا يترك فيها السرجين؛ لأنه يفسدها.

وهل له أن يطرح فيها ما يسرع إليه الفساد؟ فيه وجهان:

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأن الفأر ينقب الحائط لأجله.

والثاني: له ذلك؛ لأن ذلك متعارف في السكنى.

ولا يسكنها الحدادين والقصارين؛ لأن ذلك يوهن الجدران فيها.

وإن استأجر دارًا ليسكنها وحده، فتزوج.. قال أبو حنيفة وصاحباه: (فله أن يسكنها معه) .

وقال أبو ثور: (ليس له أن يسكنها معه) . قال الصيمري: وهو القياس.

[فرع: استئجار القميص]

وإن استأجر قميصًا ليلبسه.. فله أن يلبسه ليلًا ونهارا إذا كان مستيقظًا، وإن أراد أن ينام فيه.. نظرت:

فإن كان ليلًا.. لم يجز؛ لأن ذلك غير متعارف.

وإن كان نهارًا.. قال الصيمري: فإن كان ساعة أو ساعتين.. جاز؛ لأن ذلك متعارف، وإن نام فيه أكثر النهار.. لم يجز؛ لأن ذلك غير متعارف. وليس له أن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 349 (Shamela #21721, hlm. urut 3602)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.