Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 342

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  3. فرع: ما يجب في إكراء دار للسكنى

[فرع: عدم الإضرار بالمؤجر شرط في استعماله]

قال الشافعي ﵀: (وإن اختلفا في الرحلة.. رحل لا مكبوبًا ولا مستلقيًا) . واختلف أصحابنا في صورته:

فقال أبو إسحاق: (المكبوب) : أن يضيق قيد المحمل من مؤخر البعير، ويوسع قيد المحمل من مقدم البعير، و (المستلقي) : أن يوسع مؤخره، ويضيق مقدمه. فالمكبوب أسهل على الجمل، والمستلقي أسهل على الراكب.

ومنهم من قال: (المكبوب) : أن يضيق قيد المحمل من المقدم والمؤخر، و (المستلقي) : أن يوسعهما.

وأي التأويلين كان.. فإن لا يجاب الجمال ولا الراكب إليه، بل يفعل ما جرت العادة به، مما لا يضر بالمركوب ولا بالراكب.

قال ابن الصباغ: وكذلك: إذا اختلفا في جلوس الراكب.. رجع فيه إلى العادة. ومن طلب منهما مفارقة القافلة، إما بالحث، أو بالتقصير.. لم يلتفت إليه إلا برضا الآخر بذلك.

[فرع: ما يجب في إكراء دار للسكنى]

وإن أكراه دارًا للسكنى.. فعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش من الأذى؛ لأنه من مؤن التمكين، فإن امتلأ في يد المكتري.. فعلى من تجب مؤنة إخراجه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه على المكري؛ لأن التمكين من الانتفاع يتعلق بذلك.

والثاني: أنه على المكتري؛ لأنه هو الذي شغله بذلك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 342 (Shamela #21721, hlm. urut 3595)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.