Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 237

  1. كتاب القراض
  2. مسألة: ينفذ تصرف العامل ولو وجد شرط فاسد
  3. فرع: اختلفا في المال قرضا أو قراضا

وقال الطبري: ولو قارضه على نقد، ثم تصرف العامل فيه، ثم أبطل ذلك النقد.. فالظاهر من المذهب: أنهما متى أرادا المفاصلة.. أنه يرد مثل النقد الذي عقدا عليه القراض، ثم يقتسمان الباقي.

وقال بعض أصحابنا: يرد من النقد الحادث. حكاه أبو علي السنجي، والأول أصح.

وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 237 (Shamela #21721, hlm. urut 3493)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.