Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 81

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة: غصب خمرا أو خنزيرا

وجهان، بناء على جواز استئجاره. وذكر في (الإجارة) : أن منفعته لا تضمن بالغصب. ولم يذكر الشيخ أبو حامد إلا وجهاً واحداً: أنه لا تضمن منفعته بالغصب.

[مسألة: غصب خمراً أو خنزيرا]

] : إذا غصب من ذمي خمراً.. قال الشيخ أبو إسحاق: لزمه ردها عليه.

وعلى قياس قوله: إذا غصب منه خنزيراً.. لزمه رده عليه؛ لأنه مقر على شرب الخمر، وأكل الخنزير.

وإن غصب الخمر من مسلم.. فهل يلزمه ردها عليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه ردها إليه؛ لأنه ربما أطفأ بها ناراً أو بل بها تراباً.

والثاني: لا يجب ردها إليه، بل يجب إراقتها؛ لما روى: «أن النبي ﷺ أمر أبا طلحة بإراقة خمر اليتامى» .

وإن تلفت الخمر عنده، أو الخنزير، أو أتلفهما.. لم يجب عليه ضمانهما، سواء كانا لمسلم أو ذمي.

وقال أبو حنيفة: (إن كانا لذمي.. وجب عليه ضمانهما، فإن أتلفهما مسلم.. وجبت عليه قيمتهما، وإن أتلفهما ذمي.. وجب عليه مثل الخمر، وقيمة الخنزير) .

دليلنا: أن كل ما لم يكن مضمونا بحق المسلم.. لم يكن مضمونا بحق الذمي، كالميتة، والدم. وعكسه: أن كل ما كان مضموناً في حق الذمي.. كان مضموناً في حق المسلم، كالثياب.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 81 (Shamela #21721, hlm. urut 3339)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.