Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 41

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة: غصب أرضا أو بذرا، فالنتاج للمغصوب منه

وإن غصب منه جارحة معلمة، فأرسلها على صيد، فأخذته.. ففيه وجهان: أحدهما: أن الصيد للغاصب؛ لأنه هو المرسل للجارحة، فكان الصيد له، كما قلنا في الشبكة.

فعلى هذا: يجب عليه أجرة الجارحة إن كان يجوز استئجارها، كالفهد.

والثاني: أن الصيد للمغصوب منه؛ لأن للجارحة فعلا في أخذ الصيد، فكان الصيد لمالكها، كالعبد، بخلاف الشبكة، فإنه لا فعل لها في أخذ الصيد.

فعلى هذا: هل يجب للمغصوب منه أجرة الجارحة مدة اصطيادها؟ على الوجهين في العبد.

[مسألة: غصب أرضا أو بذراً، فالنتاج للمغصوب منه]

] : إذا غصب من رجل بذراً، فبذره في أرضه، أو بأرض المغصوب منه.. فجميع ما خرج منه ملك للمغصوب منه.

وحكى المسعودي [في (الإبانة) ق\ ٣١٣] وجهاً آخر: أنه للغاصب، وعليه مثل البذر.

والأول أصح؛ لأن هذا عين مال المغصوب منه، فهو كالعبد الصغير إذا كبر، وهكذا الوجهان إذا غصب بيضاً، فصار فراخاً.. فالصحيح: أنه للمغصوب منه؛ لما ذكرناه، فإن نقص الزرع عن البذر، أو قيمة الفراخ عن قيمة البيض.. فعلى الغاصب ضمان النقص؛ لأنه نقص حدث في يده، فضمنه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 41 (Shamela #21721, hlm. urut 3299)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.