Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 495

  1. كتاب الوديعة
  2. مسألة: الإكراه على أخذ الوديعة

فإن كان عنده وديعة، وخاف عليها التغير، ولم يجد صاحبها ولا وكيله.. فهل يجوز له أن يبيعها ويحفظ ثمنها، أو يقرضها غيره؟ فيه وجهان خراسانيان.

[فرع: زوال الضمان عن المودع]

إذا تعدى المودع في الوديعة.. لزمه ضمانها، ولا يبرأ من الضمان إلا بتسليمها إلى المودع، أو إلى وكيله.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (إذا ردها إلى حرزها.. زال عنه الضمان) .

دليلنا: قوله ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى يؤديه» . ولأنها وديعة مضمونة، فلم يزل عنه الضمان بفعله، كما لو جحد الوديعة، ثم اعترف بها، أو منعها، ثم بذلها.

فإن قال المالك: أودعتكها، من غير أن يقبضها، أو قال: أبرأتك من الضمان.. ففيه وجهان:

أحدهما: يزول عنه الضمان؛ لأن الضمان لحق المالك، وقد أسقط حقه.

والثاني: لا يزول عنه الضمان، وهو المذهب؛ لأن الإبراء إنما يكون من حق في الذمة، ولا حق له في ذمته.

[مسألة: الإكراه على أخذ الوديعة]

] : قال الشافعي: (وإن أكرهه رجل على أخذها.. لم يضمن) . واختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة:

فمنهم من قال: صورتها: هو أن يكره رجل المالك على أخذها، فأخذها، فلا يضمنها إذا تلفت؛ لأنه لو تسلمها باختياره لا يضمن، فبأن لا يضمنها إذا أخذها مكرها أولى.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 495 (Shamela #21721, hlm. urut 3223)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.