Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 356

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة: الاختلاف في تكليف الضامن
  3. فرع: لا يبرأ الكفيل إلا ببينة أو يمين

معجلا، وأقام كل واحد منهما شاهدا واحدا بما قال.. ففيه وجهان، حكاهما الصيدلاني:

أحدهما: لا يلزمه إلا مؤجلا؛ لأنه لم يقر بغيره.

والثاني: يحلف كل واحد منهما مع شاهده، ويتعارضان، ويسقطان، ويبقى الضمان معجلا.

[فرع: لا يبرأ الكفيل إلا ببينة أو يمين]

] : إذا ادعى الكفيل: أن المكفول له برئ من الحق، وأن الكفالة قد سقطت، وأنكر ذلك المكفول له، ولم تكن بينة.. فالقول قول المكفول له مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء الحق له، فإذا حلف.. ثبتت الكفالة له، وإن نكل، فحلف الكفيل.. برئ الكفيل، ولا يبرأ المكفول به من الحق؛ لأنه لا يبرأ بيمين غيره.

وإن قال الكفيل: تكفلت به، ولا حق لك عليه.. فالقول قول المكفول له؛ لأن الظاهر صحة الكفالة، وهل يحلف؟ قال أبو العباس: فيه وجهان:

أحدهما: لا يحلف؛ لأن دعوى الكفيل تخالف ظاهر قوله.

والثاني: يحلف؛ لأن ما يدعيه الكفيل ممكن، فإن حلف.. فلا كلام، وإن نكل.. ردت اليمين على الكفيل؛ لأنه يجوز أن يعلم أنه لا حق للمكفول له بإقراره.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 356 (Shamela #21721, hlm. urut 3088)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.