Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 189

  1. كتاب الرهن
  2. باب التفليس
  3. مسألة: اشترى أرضا بثمن مؤجل وغرسها ثم أفلس

فيما يتقسط عليه الثمن، وهاهنا حدث النقص بعد رجوع البائع في أرضه، والنقص حصل لتخليص ملكهم، فضمنوه.

وإن لم يرض المفلس والغرماء بقلع الغراس والبناء.. لم يكن لبائع الأرض إجبارهم على ذلك؛ لقوله ﷺ: «ليس لعرق ظالم حق» . وهذا ليس بظالم؛ لأنه غرسه في ملكه.

وإذا ثبت: أنهم لا يجبرون.. فإن بذل البائع قيمة الغراس والبناء ليتملكه مع الأرض، أو قال: أنا أقلع ذلك، وأضمن أرش ما دخل بالقلع من النقص.. أجبر المفلس والغرماء على قبول ذلك، وكان لبائع الأرض الرجوع فيها؛ لأن الضرر يزول عن الجميع بذلك.

وإن قال بائع الأرض: أرجع فيها، وأقر الغراس والبناء، وآخذ أجرة الأرض.. قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٢٧٢] : كان له ذلك.

وإن امتنع المفلس والغرماء من القلع، وامتنع بائع الأرض من بذل قيمة الغراس والبناء وأرش ما حصل بالقلع.. فهل له أن يرجع في أرضه؟

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 189 (Shamela #21721, hlm. urut 2925)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.