Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 160

  1. كتاب الرهن
  2. باب التفليس
  3. مسألة: وجد ماله عند المفلس على صفته

وأما صاحب " المهذب ": فقال: إن لم ينفك عنه الحجر.. قدم؛ لأن فيه مصلحة له، وإن فك عنه الحجر.. كان كسائر الغرماء. ولم يذكر الحجر الثاني.

[مسألة: وجد ماله عند المفلس على صفته]

مسألة: [من وجد ماله عند المفلس على صفته] :

وإن كان في الغرماء من باع شيئا من المفلس قبل الإفلاس، ولم يقبض الثمن، ووجد عين ماله على صفته خاليا عن حق غيره.. فالبائع بالخيار: بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن، وبين أن يرجع في عين ماله.. وبه قال في الصحابة: عثمان، وعلي وأبو هريرة ﵃ وأرضاهم، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، ومن التابعين: عروة بن الزبير، ومن الفقهاء: أحمد، وإسحاق، ومالك رحمة الله عليهم.

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز للبائع أن يرجع في عين ماله) . وبه قال الحسن، والنخعي، وابن شبرمة.

دليلنا: ما «ورى عمر بن خلدة الزرقي - قاضي المدينة - قال: أتينا أبا هريرة ﵁ في صاحب لنا أفلس، فقال: هذا الذي قضى به محمد رسول الله ﷺ: أيما رجل مات، أو أفلس.. فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 160 (Shamela #21721, hlm. urut 2896)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.