Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 66

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  3. مسألة: زيادة الرهن

وإن كان لا يضر بالأرض.. نظرت:

فإن كان يحصد قبل حلول الدين.. لم يمنع منه.

وإن كان لا يحصد إلا بعد حلول الدين.. فالمنصوص: (أنه ليس له ذلك) .

وقال الربيع فيه قول آخر: (أن له ذلك) .

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه ينقص قيمة الأرض عند حلول الدين.

والثاني: له ذلك؛ لأن الزرع قد يمكن نقله من غير ضرر.

قال الشيخ أبو حامد: ليس له أن يزرع ذلك، قولا واحدا، وما حكاه الربيع من كيسه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 66 (Shamela #21721, hlm. urut 2802)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.