Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 60

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  3. مسألة: لا يبيع المرتهن الرهن إلا بحضور الراهن

الثاني ـ وهو اختيار الطبري في " العدة " ـ: أنه لا يصح البيع؛ لأنه توكيل فيما يتعلق به حقه فلم يصح، كما لو كان غائبا، وقول الشافعي ﵀: (إلا أن يحضر رب الرهن) معناه: فيبيعه بنفسه، ألا ترى أنه قال: (فإن امتنع.. أمره الحاكم ببيعه) ؟

فإن قيل: هلا قلتم: يصح البيع وإن كانت الوكالة فاسدة، كما قلتم في سائر الوكالات الفاسدة؟

فالجواب: أن الوكالة الفاسدة إنما يصح البيع فيها؛ لأن الفساد غير راجع إلى الإذن، وإنما هو راجع إلى معنى في العوض، وهاهنا الفساد راجع إلى الإذن نفسه، فهو كما لو وكله أن يبيع من نفسه.. فباع.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 60 (Shamela #21721, hlm. urut 2796)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.