Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 276

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: نية التيمم

ومنها: أنّ من تيمّم لأجل البرد في السفر.. لا إعادة عليه.

ومنها: أنّ التيمّم لا يرفع الحدث؛ لأن النبي ﷺ سماه جنبًا مع علمه أنه قد تيمّم.

ومنها: أنه يجوز للمتيمّم أن يؤم المتوضئين؛ لأن أصحابه كانوا متوضئين.

ومنها: أنّ هذا المتلو كلام الله؛ لأن عمرًا قال: سمعت الله تعالى يقول، ولم يسمع إلا المتلوّ.

ومنها: أنّ الجنب إذا تيمّم.. يجوز له أن يقرأ في غير الصلاة؛ لأن عمرًا قال: سمعت الله تعالى يقول: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] [النساء: ٢٩] . ولم ينكر عليه النبي ﷺ.

ومن الدليل على أن التيمّم لا يرفع الحدث: قول النبي ﷺ لأبي ذرّ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، وإذا وجد الماء.. فليمسسه بشرته» . فلو ارتفع حدثه..لم يجب عليه استعمال الماء.

[مسألة: نية التيمّم]

] : ولا يصح التيمّم إلا بالنية.

وقال الأوزاعي، والحسن بن صالح: (يصح من غير نية) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] [المائدة: ٦] . والتيمّم في اللغة: القصد. والنية: هي القصد أيضًا.

إذا ثبت هذا: فإن نوى بتيمّمه: رفع الحدث، وقلنا: إن التيمّم لا يرفع الحدث.. ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 276 (Shamela #21721, hlm. urut 271)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.