Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 358

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

[باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع]

إذا اختلف المتبايعان في قدر ثمن السلعة، بأن قال المشتري: اشتريتها منك بألفٍ، وقال البائع: بل بعتكها بألفين، ولا بينة لواحد منهما.. فإنهما يتحالفان، وسواءٌ كانت السلعة باقية أو تالفةً في يد المشتري، وبه قال محمد، وأحمد رحمة الله عليهما في إحدى الروايتين.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: (إن كانت السلعة باقية.. تحالفا، وإن كانت تالفةً في يد المبتاع.. فالقول قوله مع يمينه) . وهي الرواية الأخرى عن أحمد، وعن مالك ثلاث روايات:

إحداهن: مثل قولنا.

والثانية: مثل قول أبي حنيفة.

والثالثة: إن كان ذلك قبل القبض.. تحالفا، وإن كان بعض القبض.. فالقول قول المشتري.

وقال زفر، وأبو ثور: (القول قول المبتاع بكل حالٍ) .

دليلنا: ما روى ابن عبّاس: أن النبي ﷺ قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 358 (Shamela #21721, hlm. urut 2632)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.