Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 354

  1. كتاب البيوع
  2. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي
  3. مسألة: في التسعير

أحدهما: يجوز؛ لأنه لم يقصد التلقي.

والثاني: لا يجوز.

قال ابن الصباغ: وهو الصحيح؛ لأن المعنى الذي نهي عن التلقي لأجله موجود. وإن خرج، وتلقى القافلة، وباع عليهم المتاع.. ففيه وجهان، حكاهما ابن الصبّاغ:

أحدهما: لا يجوز، كما لا يجوز أن يشتري منهم، ولأن في ذلك اختصاصًا به دون أهل البلد.

والثاني: يجوز؛ لأن النهي تعلّق بالشراء دون البيع.

[مسألةٌ: في التسعير]

التسعير عندنا محرّم، وهو: أن يأمر الوالي أهل الأسواق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا وكذا، سواء كان في بيع الطعام أو في غيره، وسواء كان في حال الرخص أو في حال الغلاء. هذا نقل أصحابنا البغداديين.

وقال المسعودي [في " الإبانة "] : إن كان في البلد قحطٌ وجدوبةٌ.. فهل يجوز للسلطان التسعير؟ فيه وجهان.

وقال مالك: (يجوز للسلطان التسعير بكل حال) .

دليلنا: ما روى أنس قال: «غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، غلا السعر، فسعِّر لنا، فقال رسول الله ﷺ: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإنِّي لأرجو أن ألقى الله، وليس أحدٌ يطلبني بمظلمة في دم أو مال» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 354 (Shamela #21721, hlm. urut 2628)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.