Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 346

  1. كتاب البيوع
  2. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي

وروى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «لا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا» .

ولأن هذا خديعة ومكر، فكان حرامًا.

فإن اغتر رجل بمن ينجش، فاشترى.. كان الشراء صحيحًا، وقال مالك: (يكون باطلاً) لأجل النهي.

دليلنا: أن النهي لمعنى في غير المبيع، وإنما هو للخديعة، فلم يمنع صحة البيع.

وهل يثبت للمشتري الخيار إذا علم؟ ينظر فيه:

فإن لم يكن النجش بمواطأة من البائع.. فلا خيار للمشتري؛ لأنه لم يوجد من جهة البائع تدليس، وإن كان النجش بمواطأة من البائع.. فهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه وجهان:

[أولهما] : قال أبو إسحاق: يثبت له الخيار؛ لأن ذلك تدليس من جهة البائع، فأشبه التصرية.

والثاني: لا يثبت له الخيار، وهو ظاهر النص؛ لأنه ليس فيه أكثر من الغبن،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 346 (Shamela #21721, hlm. urut 2620)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.