Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 285

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة والرد بالعيب
  3. مسألة: رد المبيع المعيب

وقال أبو ثور: (إذا غبنه بما لا يتغابن الناس بمثله.. فالبيع باطل) .

دليلنا: ما روي: أن «حبان بن منقذ أصابته آمَّةٌ في رأسه، فثقل لسانه، فكان لا يزال يُخْدَعُ في البيع، فأتى أهلُهُ إلى النبيِّ ﷺ، فقالوا: إنه يبتاع ويُغبَن، فاحجُر عليه، فدعاه النبي ﷺ، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه. فقال له النبي ﷺ: "إن كنت غير تاركه، فمن بايعته.. فقل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثًا» . فلو كان الغبن يُثبِتُ الخيارَ.. لأمره النبي ﷺ بالفسخ من غير خيار، بل أمره بشرط الثلاث.

ولأن نقصان قيمة السلعة مع سلامة عينها ومنفعتها، لا يمنع لزوم العقد، كما لو غُبِن بالثلث، وكما لو لم يكن مسترسلاً.

[فرع: الرقيق المأذون له بالتجارة]

] : وإن اشترى عبدًا، فوجده مأذونًا له في التجارة، وقد ركبته الديون.. لم يثبت له الخيار.

وقال مالك: (يثبت له الخيار) .

وقال أبو حنيفة: (يبطل البيع) .

دليلنا: أن ثبوت الدين في ذمة العبد لا ينقص على المشتري فيه، فلم يثبت له الخيار، ولم يبطل البيع لأجله.

[مسألة: رد المبيع المعيب]

إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا كان موجودًا به في يد البائع، فإن كان المبيعُ باقيًّا على جهته.. فله أن يرده. هذا مذهبنا، وبه قال عامة أهل العلم.

وقال أحمد: (له أن يمسكه ويطالب بالأرش) .

دليلنا: حديث المصراة، ولما روي عن عائشة: «أن رجلاً اشترى من رجل غلامًا، فاستغله، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي ﷺ، فقضى النبي ﷺ برده،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 285 (Shamela #21721, hlm. urut 2559)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.