Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 276

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة والرد بالعيب
  3. مسألة: وجوب إعلام المشتري بالعيب

والثاني: لا خيار له. ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره؛ لأنه يحتمل أن يكون استعاره له، ولا يتعين عليه أن يلبسه ثوبًا لا أثر عليه.

[فرع: اختلاف باطن الصبرة عن ظاهرها]

وإن اشترى صبرة، فبان أنها على صخرة، أو بان أن باطنها دون ظاهرها في الجودة.. ثبت له الخيار؛ لأن ذلك تدليس بما يختلف به الثمن.

[مسألة: وجوب إعلام المشتري بالعيب]

ومن ملك عينا، وعلم بها عيبًا، وأراد بيعها.. وجب عليه أن يعلمه بعيبها، فإن لم يفعل.. أثم بذلك؛ لما روى عقبة بن عامر: أن النبي ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا، يعلم به عيبًا، إلا بيَّنه له» .

وروى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «من غشّنا.. فليس منَّا» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 276 (Shamela #21721, hlm. urut 2550)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.