Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 235

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. مسألة: دخول الثمر في بيع النخل

فلا يدخل الظاهر منه في البيع إلا بالشرط، ويجوز أن يبيع منه قدرًا معلومًا.

وأما الركاز: فلا يدخل في البيع؛ لأنه مستودع في الأرض، فلم يدخل فيها، ولا يكون للمشتري فيه حقٌّ، سواء كان من ضرب الجاهلية أو الإسلام، فيعرض على البائع، فإن ادَّعى أنه كان دفنه فيها.. فهو له. وإن قال: ليس له.. عرض على من انتقلت الأرض منه إلى البائع إلى أن يدَّعيه مدع، ولا يكون ركازًا؛ لأن الركاز ما وجد في موات.

[مسألة: دخول الثمر في بيع النخل]

] : إذا باع نخلاً وعليها ثمرةٌ.. نظرت:

فإن شرط أن الثمرة غير مبيعة.. فهي للبائع.

وإن شرط أنها للمشتري.. دخلت في البيع. وإن أطلقها البيع نظرت:

فإن كانت الثمرة قد أُبرت ـ وهو: أن يتشقق الطلع، أو يُشَقَّقَ ويُجعل فيه شيء من ثمرة الفحول ـ فالثمرة للبائع.

وإن لم تؤبر.. فهي للمشتري. هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري بكل حال.

وقال أبو حنيفة: (بل هي للبائع، أبرت أو لم تؤبر) .

دليلنا: ما روى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر..

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 235 (Shamela #21721, hlm. urut 2509)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.