Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 162

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة: الأصناف الربوية

وروي: أن النبي ﷺ قال: «الربا وإن كان كثيرًا، فإنه يصير إلى قل» .

إذا ثبت هذا: فالربا في اللغة: هو الزيادة.

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥] [الحج: ٥] ، أي: زادت.

ومنه قولهم: أربى فلانٌ على فلان، أي: زاد عليه.

والربا في الشرع يقع على وجهين: على الزيادة، وعلى النسيء، على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

[مسألةٌ: الأصناف الربوية]

والأعيان التي ورد النص بتحريم الربا فيها، وأجمع المسلمون على تحريم الربا فيها ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبُرّ، والشعير، والتمر، والملح.

والدليل عليه: ما روى عبادة بن الصامت ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البُر بالبُر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والبر بالشعير، والتمر بالملح، كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 162 (Shamela #21721, hlm. urut 2436)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.