Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 142

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  3. مسألة: البيع بشرط فاسد
  4. فرع: تلف ثمن البيع الفاسد بعد القبض

أحدهما: لا تصير أم ولد؛ لأنها علقت منه في غير ملكه.

والثاني: تصير أم ولد له؛ لأنها علقت منه بحر.

[فرعٌ: ما يلزم عن العلم بفساد الشراء]

] : قال الصيمري: وإذا اشترى عبدًا شراءً فاسدًا، وقبضه، وأنفق عليه مدّة، فإن كان المشتري عالمًا بفساد الشراء.. لم يرجع بما أنفق عليه، وإن لم يعلم.. فهل يرجع على البائع بما أنفق عليه؟ فيه وجهان، بناءً على القولين في رجوع الزوج في المهر على الولي إذا غرّه بحرّية الزوجة.

[فرعٌ: تلف ثمن البيع الفاسد بعد القبض]

] : قال أبو العباس: إذا باعه عبدًا بيعًا فاسدًا بثمن، وتقابضا، ثم أتلف البائع الثمن.. وجب على المشتري ردّ العبد، ولم يكن له إمساكه إلى أن يأخذ الثمن.

وقال أبو حنيفة ﵀: (له إمساكه، وهو أحق به من سائر الغرماء) .

دليلنا: أنه لم يقبض العبد وثيقة، وإنما قبضه على أنه ملكه، فإذا بان خلافه.. وجب ردّه.

وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 142 (Shamela #21721, hlm. urut 2416)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.