Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 135

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  3. فرع: البيع بشرط العتق

الشرط الرابع: أن يبيعه عبدًا على أن لا يعتقه، أو على أن لا يبيعه، أو على أن لا خسارة عليه فيه، ومعنى هذا: أنه متى خسر في ثمنه.. فضمانه على البائع. أو باعه جارية بشرط أن لا يطأها، وما أشبه ذلك.. فالشرط باطلٌ، والبيع باطلٌ، هذا هو المنصوص للشافعي ﵀ في عامة كتبه، وبه قال أبو حنيفة.

وروى أبو ثور عن الشافعي: (أن الشرط باطلٌ، والبيع صحيح) . وهو قول ابن أبي ليلى، والحسن البصري، والنخعي ﵏.

واحتجوا بحديث عائشة في شرائها لبريرة بشرط أن تعتقها، ويكون الولاء لأهلها.

وقال ابن سيرين: الشرط صحيح، والبيع صحيح.

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط» .

وروي: أن ابن مسعود ﵁ اشترى من امرأته جارية، واشترطت عليه: إنك إن بعتها.. فإنها لي بالثمن، فاستفتى عمر في ذلك، فقال عمر: (لا تقربها وفيها شرط لأحد) .

ولأنه شرط لم يبن على التغليب، ولا هو من مصلحة العقد، ولا من مقتضاه، فأبطله، كما لو شرط أن لا يسلم المبيع.

فقولنا: (لم يبن على التغليب) احترازٌ ممن شرط إعتاق العبد المبيع؛ لأن العتق بني على التغليب، على ما مضى ذكره.

وقولنا: (ولا هو من مصلحة العقد) احترازٌ من شرط الأجل، والرهن والضمان.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 135 (Shamela #21721, hlm. urut 2409)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.