Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 114

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: تعليق البيع

قال أبو علي السنجي: وكذلك الرؤوس والأكارع المشوية، وغير المشوية، يصح بيعها وعليها جلدها؛ لأنه مأكول.

[مسألة: تعليق البيع]

] : ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، بأن يقول: إذا جاء رأس الشهر، أو إذا طلعت الشمس.. فقد بعتك عبدي؛ لـ «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر» . وهذا غرر.

قال الشافعي ﵀: أخبرني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الملامسة وبيع المنابذة» .

قال أصحابنا: فأما (الملامسة) : فلها ثلاث تأويلات:

إحداهنّ: أن يبيعه شيئًا في ظلمةٍ لا يشاهدُهُ، وإنّما يلمسه بيده، ويكون لمسه له كالمشاهدة، ولا خيار له بعد ذلك.. فهذا لا يجوز؛ للخبر، ولأنه مبيعٌ مجهول الصفة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 114 (Shamela #21721, hlm. urut 2388)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.