Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 65

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره

[باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره]

ولا يجوز بيع المعدوم، بأن يقول: بعتك ثمرة نخلي التي ستخرج عامًا، أو أعوامًا؛ لما روي: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المعاومة» ، وأراد به: بيع ثمرة النخل أعوامًا، وروي: «أنه ﷺ نهى عن بيع السنين» ، وروي: (أن «النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر» .

وقال الشيخ أبو حامد: و (الغرر) : هو ما تردَّد بين السلامة والعطب، وليس أحدهما بأولى من الآخر، أو كان الغالب العطب. وفي بيع الثمرة التي لم تخلق غرر؛ لأنه لا يدري إن خرجت.. أتسلم، أم تعطب؟

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 65 (Shamela #21721, hlm. urut 2339)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.