Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 57

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه
  3. مسألة: الأعيان التي لا منفعة لها
  4. فرع: بيع أم الولد

فأمّا الآدمي: فلا يجوز بيع الحرّ منهُ؛ لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه قصمته: رجلٌ أعطى بي عهدًا ثم غدر، ورجلٌ باع حُرًّا فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفّه أجره» ، ولأنه غير مملوك فلم يجز بيعه.

[فرعٌ: بيع أم الولد]

] : ولا يجوز بيع أمّ الولد، وبه قال عمر ﵁، وعامّة أهل العلم.

وقال داود، والشيعة: (يجوز بيعها) .

وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن الزبير ﵃ وأرضاهم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 57 (Shamela #21721, hlm. urut 2331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.