Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 16

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ثبات الخيار للمتبايعين

[أحدهما] : قال الداركي: يصح؛ لأنه لما ورث ماله.. ورث القبول.

والثاني: لا يصح، وهو الصحيح؛ لأنه قبول من غير من أوجب له، فلم يصح، كما لو قال لزيد: بعتك، فقال عمرو: قبلت.

[فرع الكتاب لأجل البيع]

] : وإن كتب رجل إلى رجل ببيع سلعة، فلما قرأ المشتري البيع قال: قبلت.. ففيه وجهان:

أحدهما: يصح؛ لأنه موضع ضرورة.

والثاني: لا يصح؛ لأنه قادر على النطق، فلا ينعقد بغيره، كالإيماء في حق الناطق.

فإن كان أخرس، فأشار إلى البيع بما يفهم منه، أو كتب.. صح بيعه؛ لأن إشارته وكتابته كنطق غيره.

[مسألة ثبات الخيار للمتبايعين]

] : وإذا انعقد البيع.. ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء، إلى أن يتفرقا أو يتخايرا، وبه قال علي بن أبي طالب ﵁ وأرضاه، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس، وأبو برزة ﵃، ومن التابعين:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 16 (Shamela #21721, hlm. urut 2290)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.