Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 232

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. مسألة: إيلاج الحشفة في الفرج

[باب ما يوجب الغسل] [مسألة: إيلاج الحشفة في الفرج]

والذي يوجب الغسل: إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس.

فأما إيلاج الحشفة في الفرج: فإنه يوجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، وهو قول كافة العلماء.

وقال سعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو سعيد الخدري، وأبو أيوب الأنصاري، ورافع بن خديج: (لا غسل عليه، ما لم ينزل) . وبه قال عروة، وداود. وقيل: إن أبيًا، وزيد بن أرقم رجعا عن ذلك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 232 (Shamela #21721, hlm. urut 227)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.