Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 500

  1. كتاب الحج
  2. باب الأطعمة

[باب الأطعمة]

الأصل في وجوب إباحة الأطعمة قَوْله تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤] [المائدة: ٤] .

إذا ثبت هذا: فالحيوان على ضربين: بري، وبحري.

فأما البري: فلا يحل النجس منه، مثل: الكلب والخنزير، وكذلك: ما توالد منهما، أو من أحدهما؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] [المائدة: ٣] .

وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] [الأعراف: ١٥٧] والكلب من الخبائث.

والدليل على ذلك قوله ﷺ: «الكلب خبيث، خبيث ثمنه» .

فإن ارتضع جدي من كلبة أو خنزيرة حتى نبت لحمه ففي إباحة لحمه وجهان، حكاهما الشاشي.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 500 (Shamela #21721, hlm. urut 2213)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.