Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 357

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة الرخصة لرعاة الإبل وأهل السقاية ومن يقاس عليهم

قيل: إنما يجوز له تركها إذا بات الليلة الأولى والثانية، فأما من لم يبت الليلة الأولى والثانية: فلا يجوز له ترك المبيت في الليلة الثالثة) .

[مسألة الرخصة لرعاة الإبل وأهل السقاية ومن يقاس عليهم]

] : ويجوز لرعاء الإبل وأهل سقاية العباس أن يتركوا المبيت بمنى ليالي الرمي، وأن يرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم يدعوا الرمي يوم القر، ويرموا يوم النفر ما فاتهم في اليوم الأول.

قال الطبري في " العدة ": وأهل السقاية، هم الذين يعدون السويق والماء للحجيج بمكة.

والأصل فيه: ما روى عاصم بن عدي: «أن النبي ـ ﷺ ـ أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفر» .

وروى ابن عمر: «أن النبي ـ ﷺ ـ أرخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى؛ من أجل سقايته» . وهل تختص الرخصة لأهل السقاية ممن كان من أهل بيت النبي ـ ﷺ ـ؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 357 (Shamela #21721, hlm. urut 2070)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.