Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 297

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة الطواف بلباس محرم وقطعه للصلاة

قال الشيخ أبو حامد: وروي من وجه لا يثبت: «أن النبي ـ ﷺ ـ شرب الماء في الطواف» .

قال ابن الصباغ: ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فيه في الطواف؛ لأن الطواف بالبيت صلاة، وذلك يكره في الصلاة.

[مسألة الطواف بلباس محرم وقطعه للصلاة]

قال الشافعي ﵀ في " الإملاء ": (وإذا طاف المحرم وعليه ثوب لا يحل للمحرم لبسه.. صح طوافه، وكان عليه الفدية) ؛ لأن تحريم اللبس لا يختص بالطواف، وإنما يتعلق بالإحرام، فلم يمنع صحة الطواف.

قال الشيخ أبو حامد: وإذا كان على الإنسان طواف واجب فطاف بنية النفل.. كان ذلك عن الواجب عليه؛ لأن الطواف أحد أركان الحج، فإذا فعل من جنسه بنية النفل وعليه فرضه.. كان عن فرضه، كالإحرام بالحج.

قال الشافعي: (وإن دخل في الطواف، ثم أقيمت الصلاة.. خرج وصلى، وبنى

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 297 (Shamela #21721, hlm. urut 2010)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.