Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 208

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة اغتسال المحرم والغطس في الماء
  4. فرع كراهة لبس المصبغ وحمل ما يصطاد للمحرم

ثوبين مصبوغين وهو محرم، فقال: (لا يلبسن أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الإحرام شيئا) .

ويكره له أن يحمل بازيا، أو كلبا معلما؛ لأنه ينفر به الصيد، وربما قتل صيدا. وينبغي له أن ينزه إحرامه عن الخصومة، والشتم، والكلام القبيح؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] [البقرة: ١٩٧] .

قال ابن عباس: (الفسوق: المنابزة بالألقاب، والجدال: المماراة) .

وروى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق.. رجع كهيئة ولدته أمه» .

وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 208 (Shamela #21721, hlm. urut 1921)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.