Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 119

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه

[باب الإحرام وما يحرم فيه]

ينبغي لمن أراد أن يحرم: أن يتجرد عن ثيابه، فيغتسل؛ لما روى زيد بن ثابت «أن النبي ـ ﷺ ـ تجرد عن ثيابه لإحرامه، واغتسل» .

قال الشافعي: (لم أترك الغسل للإحرام قط، ولقد اغتسلت وأنا مريض أخاف من الماء، وما صحبت أحدا أقتدي به ترك الغسل للإحرام) .

ويستحب الغسل للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء؛ لما روى جابر قال: «ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ﵃ بذي الحليفة، فأمرها النبي ـ ﷺ ـ أن تغتسل وتحرم» ، وروى ابن عباس: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «النفساء

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 119 (Shamela #21721, hlm. urut 1832)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.